وضع اليد بمعناه القانونى وقوعه على العقار المفرز كما يقع على الحصة الشائعة مؤداه لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع الاستعانة بدعاوى وضع اليد فى حماية يده.
تنفيذ الحكم الصادر بتسليم العين لا يعتبر تعرضاًًًًً للمحكوم عليه في حيازته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net