الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

أحكام القانون الجديد. الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به.

الحكم كاملاً

الشركات المنشأة فى المناطق الحرة العامة باعتبارها إحدى شركات القطاع الخاص طبقًا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 25 لسنة 1978. عدم خضوعها لأحكام ق 113 لسنة 1958 وم24

الحكم كاملاً

العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى هى بتاريخ إنشائه.

الحكم كاملاً

تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد أجرة المبنى. العبرة فيه بتاريخ إنشائه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية سريانهما على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكامه. خلوهما من نص معين بالذات. مؤداه. تطبيق الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية من قبل ومنها ق 48 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم . التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم .

الحكم كاملاً

المعاهدات الدولية. قانون واجب التطبيق على المنازعات المتعلقة بها متى تمت الموافقة عليها من السلطة التشريعية. استمرار سريان أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة بين مصر وبعض الدول الأجنبية بشأن تسوية أوضاع رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة .

الحكم كاملاً

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات .

الحكم كاملاً

ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم. انفتاحه بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه. لا يغير من ذلك علم الأخير به. علة ذلك. لا عبرة بتحقق الغاية من الإجراء. عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. علة ذلك .

الحكم كاملاً

قيام قانون خاص . أثره . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك .

الحكم كاملاً

عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

المعاملين بكادرات خاصة تسوية معاشهم وفقاً للمزايا المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم. م 4/ 1 ق التأمين الاجتماعي. استمرار سريان تلك المزايا في حقهم حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. مؤداه. تسوية معاش القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقاً للمزايا الواردة بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء. أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.

الحكم كاملاً

قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.

الحكم كاملاً

أحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.

الحكم كاملاً

صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.

الحكم كاملاً

تعلق النزاع الذي حسمه الحكم الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بشئون مالية جميع أطرافها العائلة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للمجلس وتوافر شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي.

الحكم كاملاً

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.

الحكم كاملاً

استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.

الحكم كاملاً

قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام.

الحكم كاملاً

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي دون طلب من الخصوم.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.

الحكم كاملاً

المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.

الحكم كاملاً

الإسناد في الالتزامات التعاقدية. ضوابطه. الأصل فيه إرادة الطرفين. عدم اتحاد إرادتهما. وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد. الاستثناء. العقود المتعلقة بشأن عقار. سريان قانون موقع العقار عليها.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها واجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم.

الحكم كاملاً

صدور تشريع لا حق بإلغاء شرط ما لصحة تصرف. أثره.

الحكم كاملاً

وجوب تطبيق القانون المصرى فى شأن الشروط الموضوعية لصحة زواج المصرى من أجنبية.

الحكم كاملاً

إعمال أحكام القواعد العامة مناطه خلو القانون الخاص من تنظيم لها.

الحكم كاملاً

المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم.

الحكم كاملاً

عدم منازعة الطاعنين فى أن عقارهما المنزوعة ملكيته أدخل بالفعل فى مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار وخلال العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

المسائل الخاصة بالإجراءات. سريان قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيه عليها. م 22 مدني. إعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات.

الحكم كاملاً

خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.

الحكم كاملاً

خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام من نص يبين الأجر الذي يستحقه العامل عن ساعات عمل إضافية. مؤداه. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية. وجوب تطبيقها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفي الملة أو الطائفة.

الحكم كاملاً

إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعد ذلك التشريع. م 2 مدني.

الحكم كاملاً

قيام قانون خاص, مؤداه, عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة.

الحكم كاملاً

إحالة القانون في تحديد نطاقه إلى بيان محدد في قانون آخر. اعتبار هذا البيان جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر.

الحكم كاملاً

إخلاء المستأجر لاستعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بالمخالفة لشروط الإيجار المعقولة. م 2 ق 121 لسنة 1947. شرطه. الإضرار بالمؤجر. صدور القانون 136 لسنة 1981. أثره. تغيير سبب الإخلاء المنصوص عليه في المادة المذكورة لإساءة الاستعمال. شرطه. صدور حكم نهائي بذلك. م 18 من القانون الأخير.

الحكم كاملاً

أحكام القوانين. عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.

الحكم كاملاً

الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.

الحكم كاملاً

صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.

الحكم كاملاً

شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة. سبب الإخلاء. م 18 ق 136 لسنة 1981. لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانونين 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء م 18 ق 136 لسنة 1981. لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الغرض الأساسي من الإيجار ليس المكان في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من عناصر مادية أو معنوية. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني في شأن تحديد الأجرة وامتداد العقد. العبرة في وصف العين بحقيقة الحال وقت التعاقد وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم تقاضي الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملاً بالمادة 19 من القانون المدني المصري.

الحكم كاملاً

سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار التي أبرمت في ظله. الاستثناء. الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة.

الحكم كاملاً

إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها. حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته. اعتبار ذلك تقييداً لأحكام القانون المدني بصدد انتهاء مدة الإيجار.

الحكم كاملاً