العبرة في الحكم هي بالنسخة الأصلية له. مسودة الحكم. لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. عدم جواز تصحيحه بورقة خارجة عن الدعوى.
تحرير أسباب الحكم على صفحات متصلة ذيلت الأخيرة منها بمنطوقه الذي وقع عليه القضاة. لا بطلان. بطلان الحكم لتحريره على أوراق منفصلة وعدم توقيع القضاة على كل ورقة من أوراقه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net