انتقال ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ التعاقد في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة. م 430/ 3 مدني. شرطه. عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا بالتسجيل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net