رئيس الدائرة التي فصلت في الدعوى هو المختص بالتقدير مهما كانت قيمة الرسم . المعارضة في هذا التقدير ترفع إلى الدائرة . الحكم الصادر في المعارضة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net