تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية. لازمه. وجوب وقف الدعوى المدنية انتظاراً للحكم الجنائي في الدعوى الجنائية. م 265 إ. ج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net