الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تمسك الطاعن أمام محكمة أول وثاني درجة بخضوع حوافز الإنتاج التي يحصل عليها العاملون فيها للضريبة العامة على الإيراد لكونه يعمل بإحدى الشركات المعفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إعمالاً للقانون 43 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

التصرفات فى الأموال المنقولة أو الثابتة بعوض أو بغير عوض بين الأصول والفروع سواء كانوا قصرًا أو بالغين أو بين الزوجين.

الحكم كاملاً

الضريبة العامة على الدخل. خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه شرطه.

الحكم كاملاً

إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل . هي ذات إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 106 ق 157 لسنة 1981 وم 54 من اللائحة التنفيذية .

الحكم كاملاً

الضريبة العامة على الإيراد . اقتصار الإعفاء المقرر وفقاً للبند الرابع (ب) من المادة 99 ق 157 لسنة 1981 على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي وتوجيهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه شخصياً في حدود النسبة المقررة .

الحكم كاملاً

تملك الزوجة لأموال تغل إيراداً يخضع لأحد الضرائب النوعية من غير الميراث أو الوصية. اعتبار سنة تملكها والسنوات الخمس التالية فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله. إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة.

الحكم كاملاً

الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل. التزامه بتقديم إقراراً سنوياً بمجموع صافي إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم. اختلاف بياناته عن البيانات الواجبة في الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. علة ذلك. مؤداه. تقديم إحداهما لا يجزئ عن الآخر.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة العامة على الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية.

الحكم كاملاً

الأموال المنقولة أو الثابتة التى تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة وتم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة العامة على الإيراد شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة الإيراد الخاضع للضريبة ماهيته المادتان 1، 6 ق 99 لسنة 1949.

الحكم كاملاً

تطبيق أسعار الضريبة العامة على الإيراد المقررة طبقاً لأحكام المادة 24 ق 46 لسنة 1978. مناطه. أن تكون عن الإيراد الناشئ عن التصرف العقاري الواحد الداخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد والذي تم شهره اعتباراً من أول يناير 1974.

الحكم كاملاً

التفرقة في إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام بين الممولين الذين يتقدمون بإقراراتهم في الميعاد وبين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم أو قدموها بعد الميعاد. مؤداها. عدم جواز تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على أفراد الطائفة الثانية. علة ذلك. تعلقها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المطعون ضده الإقرارات الواجبة عن سنوات المحاسبة. قيام المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد بإخطاره بالنموذجين 5، 6 ضريبة عامة. مؤداه. انعدام أثر الإخطار في قطع التقادم وسقوط حق المصلحة عن تلك السنوات.

الحكم كاملاً

المبالغ التي يودعها الممول أحد البنوك لمدة متصلة لا تقل عن خمس سنوات خصمها في حدود 25% من الدخل الكلي الصافي وبحد أقصى مقداره 3000 جنيه. حق الممول في خصم 25% من دخله الصافي مقابل شهادات استثمار اشتراها باسم أولاده.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة على المرتبات الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام. وجوب الرجوع إلى الأحكام المقررة في القانون 14 لسنة 1939 في شأن تحديد وعاء تلك الضريبة. م 6 ق 99 لسنة 1949.

الحكم كاملاً

صدور حكم نهائي بإلغاء ربط الضريبة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن. أثره. الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها غير منتج.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة العامة على الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية. الإيراد الخاضع للضريبة. ماهيته. م 1 ق 99 لسنة 1949، م 6 من ذات القانون .

الحكم كاملاً

حق الممول في خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. مناطه. أن يكون قد تم سدادها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها. الاستثناء. ربط الضريبة على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية. اعتباره في حكم دفعها.

الحكم كاملاً

جميع الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية. دخولها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بالحكومة سواء في مصر أو في خارجها. خضوعه للضريبة على المرتبات إلا ما استثني بنص خاص.

الحكم كاملاً

خصم الضرائب المباشرة من الإيراد الإجمالي لتحديد صافيه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد. مناطه. أن تكون هذه الضرائب قد سددت فعلاً أو حكماً، وأن تستحق عن إيرادات تحققت في ذات السنة بصرف النظر عن وقت سدادها.

الحكم كاملاً

تحصيل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الإيراد العام. شرطه. صدور أوراق واجبة التنفيذ باسم الملزمين بسدادها.

الحكم كاملاً

ضريبة الإيراد العام. إجراءات الربط. التفرقة في إجراءات ربط ضريبة الإيراد العام بين الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد والذين لم يتقدموا بها أو قدموها بعد الميعاد. مؤداها.

الحكم كاملاً

ربط الضريبة على الأراضي الزراعية. اعتباره في حكم دفعها. أثره. خصمها من الإيراد الخاضع لضريبة الإيراد العام.

الحكم كاملاً

إعانة غلاء المعيشة. خضوعها لضريبة كسب العمل. دخولها بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي. تحديدها ما يعتبر إعانة غلاء معيشة في الخارج. العمل بها من تاريخ نشرها في 27/ 2/ 1958 دون أثر رجعي.

الحكم كاملاً

مبلغ الإعفاء المقرر للأعباء العائلية في الضريبة على المرتبات. م 63 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

الضرائب المباشرة أصلية أو إضافية. وجوب خصم ما دفع منها في سنة المحاسبة بصرف النظر عن سنوات استحقاقها - من وعاء الضريبة العامة.

الحكم كاملاً

تصرف المالك لأولاده في حدود ما نصت عليه المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون 108 لسنة 1953 رخصة ندب إليها الشارع سواء كان التصرف بعوض أو بغير عوض. وجوب استبعاد إيراد ما تم التصرف فيه من وعاء الضريبة العامة على إيراد المورث.

الحكم كاملاً

النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949، وفي المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951، 243 لسنة 1959، 75 لسنة 1969 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية .

الحكم كاملاً

الشركات الأجنبية التي تعمل في بلاد أخرى غير مصر. عدم حصول الممول فعلاً على إيراد ناتج من توزيعاتها المفترضة بالمادة 11 من ق 14 لسنة 1939 المعدلة. أثره عدم خضوعه للضريبة العامة على الإيراد.

الحكم كاملاً

التصرفات بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة العامة والسنوات الخمس السابقة عليها. عدم سريانها قبل مصلحة الضرائب. وجوب أن يكون محلها أموالاً تقل إيراداً.

الحكم كاملاً

التصرفات الصادرة من الممول إلى زوجته أو فروعه أو أصوله خلال السنة الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد والخمس سنوات السابقة عليها. الاحتجاج بها قبل مصلحة الضرائب. شرطه. أن يثبت المتصرف إليه دفع مقابل التصرف بدعوى مستقلة. لا عبرة بما تقرره لجنة الطعن عند بحث النشاط التجاري للممول.

الحكم كاملاً

بدل التمثيل الأصلي والإضافي. خضوعه لضريبة كسب العمل. دخوله بالتالي في وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إعفاء نصف هذا البدل اعتباراً من السنة المالية 70/ 1971. م 67 من قانون ربط الموازنة العامة. عدم سريانه على الماضي. إعفاء البدل كاملاً فيما بعد بالقانونين 58 لسنة 71، 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر (6) من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه "... وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذي يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة....".

الحكم كاملاً

المنازعة في دفع مقابل تصرف المالك إلى أولاده أو عدمه. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب. وعن نطاق الطعن في ضريبة الإيراد العام. وجوب صدور حكم نهائي في هذه المنازعة من المحكمة المختصة. لا يكفي مجرد إقامة الدعوى أمام القضاء.

الحكم كاملاً

قسمة المهايأة. اختصاص الممول بالانتفاع بمنزل معين بالاقامة فيه مقابل انتفاع اخوته بحصته فى منزلين أخرين. اعفاء الإيراد المفترض من المنزل الذى اخص به من الضريبة العامة على الإيراد واستبعاد إيراد ما يخصه فى المنزلين الآخرين من وعائها. لا خطأ.

الحكم كاملاً

تقدير وعاء الضريبة العامة على الإيراد. إيرادات العقارات المبنية. وجوب تقديرها حكميا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط العوائد. عدم الاعتداد بما قضى به القانون رقم 196 لسنة 1961 من إعفاءات.

الحكم كاملاً

المكافأة السنوية التى تمنح للعمدة. ق/ 59 لسنة 1964. عدم خضوعها لضريبة كسب العمل. علة ذلك. مؤداه. عدم دخولها فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

الحكم كاملاً

الضرائب المباشرة التى تخصم من وعاء الضريبة العامة. ماهيتها. ضريبة التركات ورسم الأيلولة؛ عدم جواز خصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.

الحكم كاملاً

استحقاق الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. حصول الممول على الإيراد نقداً أو بوضعه تحت تصرفه. صرف حصيلة فوائد سندات الإصلاح الزراعي عن سنوات سابقة في سنة 1963. دخولها في وعاء الضريبة عن هذه السنة الأخيرة.

الحكم كاملاً

طلب الممول بإقراره خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. قبول المأمورية ذلك دون أن تطلب دليل أدائها. قيام طعن الممول من بعد على قدر ما يجب خصمه. أثره. امتناع عودة مصلحة الضرائب إلى إثارة ما قبلته بشأن كيفية احتساب تلك الضرائب.

الحكم كاملاً

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى المرفوعة لإقامة الدليل على أداء العرض تطبيقاً للمادة 24/ 2 مكرراً (4) من القانون 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد. معلومة القيمة. وجوب تقدير قيمتها بقيمة المال محل التصرف.

الحكم كاملاً

الشريك المتضامن في شركة التضامن أو شركة التوصية. اعتباره في حكم الأشخاص الطبيعيين مساءلته عن الضريبة العامة على الإيراد المقررة على الإيراد السنوي الصافي الناتج عن العقار المملوك للشركة بقدر حصته فيه. لا يعتبر من ذلك عدم سريان ضريبة الأرباح التجارية على أجرة العقارات التي تشغلها المنشأة.

الحكم كاملاً

المبالغ المستقطعة من أجر الموظف مقابل احتياطي المعاش عن مدة الخدمة الفعلية. إعفاؤها من ضريبة المرتبات والأجور والضريبة العامة على الإيراد. عدم سريان هذا الإعفاء على المبالغ التي تؤدى مقابل ضم مدة سابقة لمدة الخدمة.

الحكم كاملاً

إعانة غلاء المعيشة وإعانة الزوجة. دخولهما في وعاء الضريبة على كسب العمل. أثره. وجوب خضوعها للضريبة العامة على الإيراد.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة العامة. الإيراد الذي حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه أو التصرف فيه.

الحكم كاملاً

التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - هي تلك التي لا تسمح أحكام الضرائب النوعية بخصمها ويستلزمها الحصول على الإيرادات والمحافظة عليه حسب أوضاع كل حالة وظروفها .

الحكم كاملاً

خسائر الاستغلال التجاري والصناعي. عدم جواز خصمها من الأرباح الداخلة في وعاء الضريبة العامة على الإيراد باعتبارها تكليفاً على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات الثلاث التالية .

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة العامة على الإيراد. تحديد وعاء الإيرادات التجارية بعد تطبيق المادة 36 ق 14 لسنة 1939 كعنصر من عناصر وعاء الضريبة العامة. لا يمنع من إضافة إيرادات رءوس الأموال المنقولة إلى هذا الوعاء .

الحكم كاملاً

الدخل الذي لا يخضع لضريبة نوعية. لا تسري عليه أحكام الضريبة العامة الضريبة العامة تنشأ بالنسبة للعقارات المبنية من تاريخ سريان العوايد عليها. المادة 6 ق 99 لسنة 1949.

الحكم كاملاً

إيراد الأراضي الزراعية الداخل في وعاء الضريبة العامة. يحدد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية بعد خصم 30% .

الحكم كاملاً