الأحكام الصادرة حضورياً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجائز الطعن فيها بطريق النقض. وجوب إيداع مسوداتها مشتملة على أسبابها موقعاً عليها من الهيئة التي أصدرتها عند النطق بها وإلا كانت باطلة يستوي في ذلك النطق بها في جلسة المرافعة أو في جلسة أخرى تالية.
الحكم كاملاً