الطعن استئنافياً في أحكام محاكم المواد الجزئية الصادرة ابتدائياً في دعاوى القسمة. انعقاده للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net