الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » كارت)">خدمة البطاقات الاليكترونية (الفيزا كارت) » (الفيزا » الاليكترونية » البطاقات » ن » نقابات » نقابة الأطباء » 
       

التظلم من قرارات لجنة القيد بنقابة الأطباء البشريين اختصاص مجلس النقابة به.

الحكم كاملاً

الطعن في تشكيل مجلس نقابة الأطباء البيطريين. سبيله. طلب إبعاد النقيب عن منصبه وتكليف المجلس فتح باب التشريح. تكييفه. طعن في تشكيل مجلس النقابة.

الحكم كاملاً

نقابة المهن الطبية. عدم اعتبار الصيادلة أعضاء فى هذه النقابة. القانونان رقما 65 سنة 1940 و5 سنة 1941.

الحكم كاملاً

أتعاب الطبيب. قيام نزاع حول تكليف طبيب بعلاج مريض. الحكم بعدم قبول الدعوى استنادا إلى المادة 16 من القانون رقم 65 لسنة 1948. خطأ.

الحكم كاملاً

التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.

الحكم كاملاً