الاتفاق شريعة المتعاقدين وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليها تعهدت بتوريد بعض المواد إلى أول الطاعنين وحدد السعر في عقد التوريد بحيث لا يعدل زيادة أو نقصاً إلا تبعاً لزيادة أو نقصان "الرسوم الجمركية أو رسوم الإنتاج أو نولون سكة الحديد" فإنه لا يحل لأحد الطرفين الجدل في مقدار السعر زيادة أو نقصاً إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد.
الحكم كاملاً