الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تعديل المادة الثانية من الدستور. انصرافه إلى التشريعات التي تصدر بعد تاريخ هذا التعديل في 22/ 5/ 1980. عدم انطباقه على التشريعات السابقة ومنها القانون رقم 120 لسنة 1975.

الحكم كاملاً