الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تعويض » التعويض">تقدير التعويض » د » دعوى » سقوطها » 
       

انطباق معاهدة بروكسل سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها. أثره. سريان أحكام هذه المعاهدة وحدها سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو الإجراءات واستبعاد أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .

الحكم كاملاً

حق كل شريك في شركة التضامن أو التوصية في رفع دعوى بطلان عقد الشركة لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر. عدم سقوط الدعوى ببطلان الشركة لهذا السبب بالتقادم.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد أو تقاضي فوائد أكثر من رأس المال. متعلقة بالنظام العام منذ نفاذ القانون المدني في 15/ 10/ 1949 قيام المدين بسداد آخر قسط من الدين في 8/ 3/ 1958 إقامته الدعوى باسترداد ما دفع من الفوائد زائداً عن رأس المال في 16/ 4/ 1961 أثره سقوط الدعوى .

الحكم كاملاً

الدعوى بملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدني الحالي - لا تسقط لمجرد الإهمال مدة 33 سنة، ملكية الأموال الموقوفة خيرية أو أهلية.

الحكم كاملاً

رفع الموظف المحال على المعاش الدعوى بقصد تعويضه عن الضرر الناشئ عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان وطلبه مبلغاً من النقود على أساس ما فاته من مرتب الرتبة التي حرم من الترقية إليها وطلبه أيضاً تعويضه عما أصابه من ضرر بسبب عدم ربط معاشه على أساس الرتبة التي كان يجب أن يرقى إليها.

الحكم كاملاً

مواعيد السقوط ومدد التقادم المسقط. المدة المعينة لرفع دعوى منع التعرض. هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى.

الحكم كاملاً