الأندية الرياضية. خضوعها للقانون 26 لسنة 1965 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب لا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. م 2 ق 26 لسنة 1965 لم ترتب الحل جزاءً لعدم اتخاذ إجراءات شهر تلك الهيئات في الميعاد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net