الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » الأراضى ذات الصلة بالرى والصرف » بالرى » الصلة » ذات » ق » قانون » عدم دستورية » 
       

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

الحكم بعد دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز. تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالى لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره

الحكم كاملاً

المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح قبل وبعد إنشاء المحكمة العليا. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز وفقاً لدستور سنة 1964 تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون.

الحكم كاملاً