الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بعثات » للبعثات">القواعد المالية التي تقررها اللجنة العليا للبعثات » العليا » اللجنة » تقررها » التي » المالية » مدى الارتباط بنظام بدل السفر » بدل » بنظام » الارتباط » ك » كفالة » كفالة الدين المستقبل » 
       

كفالة الالتزام. المستقبل أثره. اعتبار الكفيل ضامناً لالتزامات المدين خلال مدة الكفالة على ألا تتجاوز الحد الأقصى المتفق على كفالته.

الحكم كاملاً

دفع الكفيل بعدم نشوء الدين في ذمة المدين بدليل عدم توقيع هذا الأخير على سند المديونية وأن كفالته في دين مستقل.

الحكم كاملاً