الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جنحة » المدنية">شبه الجنحة المدنية » الجنحة » ن » نقض » نطاقه » 
       

نص المادة 404 مرافعات على أن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.

الحكم كاملاً

حكم المادة 404 مرافعات استثناء من القواعد العامة في الطعن في الأحكام. وجوب حصر تطبيقه في نطاق الاستئناف. عدم جواز القياس عليه في حالة الطعن بطريق النقض.

الحكم كاملاً