الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره. للحارس صفة النيابة عنها. عدم قابلية هذه الصفة للتجزئة أو الاحتجاج بها قبل بعض أعضاء النقابة دون البعض الآخر. اعتبار هؤلاء الأعضاء من الخصوم حكماً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net