الوارث في حكم المادتين 1 و3 ق 142 لسنة 1944 هو من آل إليه نصيب في التركة بسبب من أسباب الإرث تحقق عند الوفاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المختارة منها. لا يكفي في اكتساب صفة الوراثة مجرد القرابة للمتوفى سواء نال هذا القريب نصيباً في الإرث أو منع منه أو حجب عنه.
الحكم كاملاً