وجوب إبلاغ كاتب المحكمة النيابة العامة بقيام الدعاوى الخاصة بالقصر. إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم. لا يغير من ذلك أن يكون التدخل في هذه الأحوال اختيارياً للنيابة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net