الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيوع » الشائع">قسمة المال الشائع » المال » ن » نيابة عامة » اختصاصها في إجراء التحقيق » 
       

وجوب إبلاغ كاتب المحكمة النيابة العامة بقيام الدعاوى الخاصة بالقصر. إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم. لا يغير من ذلك أن يكون التدخل في هذه الأحوال اختيارياً للنيابة العامة.

الحكم كاملاً