عقد صلح. شرطه. تنازل كل من طرفيه عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى. م 549 مدنى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net