الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » ووطنية">خدمة عسكريه ووطنية » عسكريه » سن الإلزام بالخدمة العسكرية » بالخدمة » الإلزام » ق » قضاء إداري » إختصاصه » 
       

اللجنة المنصوص عليها في المادة 44 ق 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي. لجنة إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها. علة ذلك. اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن في قراراتها.

الحكم كاملاً

القرار الإداري. ماهيته اختصاص محكمة القضاء الإداري دون سواها بتفسيره. م 10 قانون 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة. للمحاكم المدينة إعطاء القرارات الإدارية وصفها القانون توصلاً لتحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها.

الحكم كاملاً