الشهادة على الإرث في فقه الحنفية، شروطها، وجوب بيان الشاهد نسبه مدعي الإرث حتى يلتقي مع الميت في أب واحد.
الشهادة على الإرث. وجوب قول الشاهدين "لا وارث للميت غير المدعي" وبيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً.
الشهادة على الإرث في فقه الحنفية: شرط قبولها، يتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، إقرار وارث بوارث. شهادة غير مقبولة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net