إجراءات تنظيم سير العمل القضائي والحصول على الحماية القضائية دون المساس بالمراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها. تعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة. بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم.
البطلان المترتب على عدم إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين.
إغفال إعلان السند التنفيذي والتنبيه على المدين بالوفاء أو عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في الإعلان وإن كان يترتب عليها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net