الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » خ » ووطنية">خدمة عسكريه ووطنية » عسكريه » سن الإلزام بالخدمة العسكرية » بالخدمة » الإلزام » ق » قانون » إصداره » 
       

القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها .شرطه. أن يكون في نطاق التفويض القانوني. الخروج عن هذا النطاق. أثره. انعدام هذه القرارات. م 144 من الدستور

الحكم كاملاً

الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.

الحكم كاملاً

حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين. نطاقه. علة تقريره.

الحكم كاملاً

حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، نطاقه. عله تقريره.

الحكم كاملاً