الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية. أثره سريان القوانين المصرية عليهم. مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض العاملين. امتداده إلى 30 يونيه سنة 85 م 1 ق 138 لسنة 84. مخالفة ذلك - خطأ في القانون.

الحكم كاملاً