عقد الإيجار والوديعة. ماهية كل منهما. إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين. اعتباره عقد وديعة بأجر. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام عقد الإيجار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net