الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » دفوع » الأوان">الدفع برفع الدعوى قبل الأوان » قبل » الدعوى » برفع » أ » إفلاس » غل يد المدين » 
       

الحكم بشهر الإفلاس أثره غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم.

الحكم كاملاً

الحكم بإشهار الإفلاس. أثره غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.

الحكم كاملاً

غل يد المفلس على أن يوفي ديونه بنفسه. شرطه، صدور حكم نهائي بالإفلاس. للمحكوم ابتدائياً بشهر إفلاسه أن يزيل حالة التوقف عن الدفع إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الاستئناف المرفوع منه.

الحكم كاملاً