عدم تقديم الطاعن أصول المستندات المجحودة صورها الضوئية. التفات الحكم عن هذه المستندات. لا عيب.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.
النعي بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الشمسية لمستند في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهي عقده بوفاة المستأجر الأصلي وأنه متنازل له عن الإيجار.
عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.
لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net