الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم تقديم الطاعن أصول المستندات المجحودة صورها الضوئية. التفات الحكم عن هذه المستندات. لا عيب.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.

الحكم كاملاً

النعي بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الشمسية لمستند في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهي عقده بوفاة المستأجر الأصلي وأنه متنازل له عن الإيجار.

الحكم كاملاً

عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى.

الحكم كاملاً