الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لجان الفصل في المنازعات الزراعية. ماهيتها. القرارات التي تصدرها في حدود اختصاصها. ذات حجية أمام المحاكم العادية.

الحكم كاملاً

القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها لها حجية أمام المحاكم.

الحكم كاملاً

صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز إعادة مناقشة النزاع وأسانيده مرة أخرى ولو كان القرار معيباً.

الحكم كاملاً

عرض النزاع على القضاء بعد صدور قرار اللجنة لا يعد طعناً فيه، بل هو دعوى مبتدأة. ليس للمحكمة أن تتصدى للفصل في صحة قرار اللجنة أو تقضي بإلغائه أو بطلانه ما دام أنه ليس قراراً معدوماً.

الحكم كاملاً