لجان الفصل في المنازعات الزراعية. ماهيتها. القرارات التي تصدرها في حدود اختصاصها. ذات حجية أمام المحاكم العادية.
القرارات النهائية التي تصدرها لجان الفصل في المنازعات الزراعية في حدود اختصاصها لها حجية أمام المحاكم.
صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز إعادة مناقشة النزاع وأسانيده مرة أخرى ولو كان القرار معيباً.
عرض النزاع على القضاء بعد صدور قرار اللجنة لا يعد طعناً فيه، بل هو دعوى مبتدأة. ليس للمحكمة أن تتصدى للفصل في صحة قرار اللجنة أو تقضي بإلغائه أو بطلانه ما دام أنه ليس قراراً معدوماً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net