استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. شرطه. عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه.
استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير المحكمة. شرط ذلك. عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لذلك.
وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى بعد تأجيلها إدارياً. وسيلته. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي وكافية في حد ذاتها لحمل قضائه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net