الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. إبداؤه بمذكرة استبعدتها محكمة أول درجة بحق. عدم التمسك به في الاستئناف. اعتباره غير مطروح على محكمة الدرجة الثانية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net