الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات عدم سقوطها بالتقادم. م 57 من الدستور.
تعارض التشريع مع أحكام الدستور. وجوب التزام هذه الأحكام وإهدار ما عداها. ورود نص بالدستور صالح بذاته للأعمال دون حاجة على سن تشريع أدنى. وجوب إعماله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net