الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مواعيد إيداع المذكرات والمستندات فى قلم الكتاب فى فترة تحضير الاستئناف مواعيد تنظيمية. للمحكمة قبول المذكرات والمستندات فى جلسة المرافعة أو تأجيل الدعوى لتقديمها والرد عليها.

الحكم كاملاً

الوقوف على ما تضمنه تقرير التلخيص، وما إذا كان شاملا للاستئنافين المنضمين أم كان قاصرا على استئناف واحد، إنما هو من المسائل الخاضعة لإشراف القضاء وتقديره لا لأقلام الكتاب التابعة له.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلا - فى أسبابه المتصلة بالمنطوق - بأن الدعوى ليست من الدعاوى التى ينطبق عليها نص المادة 118 مرافعات، قضاء قطعى.

الحكم كاملاً

متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى فإن محكمة الاستئناف إذا ما تبين لديها بطلان الحكم لا تقف عن حد تقريره

الحكم كاملاً

وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الاستئنافية وتلاوته قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب وضع تقرير تلخيص فى الدعوى الاستئنافية (فى الاستئناف الذى يرفع بعريضة إلى قلم الكتاب) وتلاوته قبل المرافعة.

الحكم كاملاً

وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الإستئنافية وتلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الاستئنافية التى ترفع بعريضة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة.

الحكم كاملاً

وجوب وضع تقرير التلخيص في الدعاوى الاستئنافية التي ترفع بعريضة إلى قلم الكتاب دون الدعاوى التي ترفع بتكليف بالحضور.

الحكم كاملاً

النعي بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لعدم إخطار الطاعن بالجلسة التي حددت للمرافعة في الدعوى بعد إحالتها من التحضير. عدم تقديم المستندات المؤيدة للطعن يجعله عارياً عن الدليل. م 432 مرافعات قبل تعديلها.

الحكم كاملاً

إخطار قلم الكتاب الخصم بجلسة المرافعة بعد إحالة الدعوى من التحضير. تكليف المحكمة قلم الكتاب إعادة إعلانه لجلسة تالية. ثبوت صحة الإخطار الأول. عدم تنفيذ القرار الثاني. لا يؤثر على الحكم لأنه إجراء غير لازم.

الحكم كاملاً

إيجاب قانون المرافعات في م 855 منه الفصل في المعارضة في أمر الأداء على وجه السرعة. وجوب رفع استئناف الحكم الصادر في هذه المعارضة بتكليف بالحضور لا بعريضة. م 118 و405/ 2، 4 معدلة مرافعات.

الحكم كاملاً

إيجاب المادة 408 مرافعات على قلم الكتاب إخبار الخصوم بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة لنظر الاستئناف. توخي المشرع بذلك تمكين الخصم الذي لم يقدم مذكرة أثناء التحضير من تقديمها وتمكين من قدم استكمال دفاعه بالجلسة.

الحكم كاملاً