الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » وسياحية">ترخيص منشآت فندقية وسياحية » فندقية » منشآت » منطقة المنتزه » ق » قانون » قانون التأمينات الإجتماعية » 
       

أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تتعلق بالنظام العام، وأن قيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتقاضي الاشتراكات عن أحد الأشخاص في غير الأحوال المحددة بتلك القوانين لا ينشئ له حقاً تأمينياً قبلها.

الحكم كاملاً

العاملون بالبحر ممن تسري عليهم أحكام قانون التجارة البحري. خضوعهم لقانون عقد العمل الفردي وقانون التأمينات الاجتماعية .

الحكم كاملاً

قانونا التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964. سريان أحكامها على جميع العمال بما في ذلك المتدرجين. العمال الأجانب ليسوا من الفئات المستثناة على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

قرارات وزير العمل 22 لسنة 1969 و7 و117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. إيرادها حالة مغادرة الأجنبي للبلاد بين هذه الحالات. اعتبارها أثراً من آثار خضوع العمال الأجانب لأحكام التأمينات الاجتماعية.

الحكم كاملاً

خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون التأمينات الاجتماعية. استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة إن قلت مدة التأمين الكلية عن 240 شهراًًًًًًًًًً وذلك طبقاً للنسب والقواعد المبينة في القانون.

الحكم كاملاً