الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » بالدولة">تأديب العاملون المدنيون بالدولة » المدنيون » العاملون » استقلال الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية » المخالفة » عن » الجنائية » الجريمة » أ » إيجار » علاقة إيجارية » 
       

وصف العين المؤجرة والتعرف على نوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة.

الحكم كاملاً

عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. تحرير المالك الجديد عقد إيجار مع المستأجرة ليس إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة.

الحكم كاملاً

رب الأسرة المستأجر للمسكن اعتباره دون أفراد أسرته الطرف الأصيل في عقد الإيجار زوجته وأولاده ووالديه المقيمون معه ليسوا مستأجرين أصليين لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو لاشتراط لمصلحة الغير. م 26 ق 52 لسنة 1969.

الحكم كاملاً

النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية يحكمه قواعد القانون المدني. الطعن في الأحكام الصادرة فيه من حيث جوازه أو عدمه - يخضع للقواعد العامة.

الحكم كاملاً