الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحديد الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتعويضات المستحقة عنها. لصاحب الشأن المنازعة فيه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه .

الحكم كاملاً

دعوى الحراسة القضائية. إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة.

الحكم كاملاً