الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وقوع خطأ مادي أو حسابي في الحكم . للمحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم . م 191 ق المرافعات .

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. (مثال).

الحكم كاملاً

ما وقعت فيه محكمة الاستئناف من خطأ حسابي ترتب على خطأ الخبيرة المنتدبة في عملية طرح قيمة غرامة التأخير التي قدرتها بمبلغ 320 مليماً 768 جنيهاً من مستحقات المطعون ضدها البالغة 2436.926 جنيهاً بما أسفر عن زيادة المبلغ المحكوم به بمقدار 200 جنيه، لا يصلح سبباً للطعن بالنقض إنما السبيل إلى تصحيح هذا الخطأ طبقاً لما نصت عليه المادة 191 من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.

الحكم كاملاً

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. لا يؤثر على سلامته.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته للمحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو يطلب من أحد الخصوم عدم صلاحيته بذاته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض. م 191 مرافعات.

الحكم كاملاً

الخطأ المادي في الحكم. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. تصحيحه. وسيلته. الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

إذ كان ما وقعت فيه محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته في معنى المادة 191 من قانون المرافعات، تتولى المحكمة المشار إليها تصحيحه بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وكان المقرر أن تصحيح الخطأ المادي يتعين أن يكون بالسبيل المرسوم في المادة المشار إليها فلا يصح بذاته سبباً للطعن بطريق النقض.

الحكم كاملاً

إن ما ذكره الحكم المطعون فيه بأن البيع صدر من مورثة المطعون عليهم مع أن البيع صادر اليها من المحجوز عليه، هو مجرد خطأ مادى ومن ثم فلا يؤثر فى سلامة قضائه.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم فى أسبابه ثمنا معينا للمبيع خلافا لما ورد بالعقد. خطأ مادى. لا يؤثر فى سلامة الحكم طالما ثبت أن الثمن قد دفع للبائع.

الحكم كاملاً

مجال تطبيق نص م 123 مدني. الأخطاء المادية في العقد هي التي تكشف عنها الورقة ولا يترتب على تصحيحها تعديل موضوع العقد. ليس من قبيل ذلك التوقيع على الورقة بختم بدلاً من ختم آخر.

الحكم كاملاً

تصويب الخطأ المادي أو المطبعي. اعتباره جزءاً من النص التشريعي المصحح وله نفس قوته.

الحكم كاملاً

خطأ مادى فى الحكم. رفع دعوى تصحيح له. الطعن بالنقض فى الحكم الخاطئ قبل صدور حكم التصحيح. عدم قبوله.

الحكم كاملاً