اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.
وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ على اعتبار أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثا طارئا
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net