الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتي عشرة سنة. مؤدى ذلك. للزوج المطلق الحق في العودة للانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً.
الحكم كاملاً