الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاة">معاش القضاة » أ » أحوال شخصية » حضانة » 
       

مناط استقلال الحاضنة بمسكن الحاضنة ألا يكون للصغار مال حاضر كاف لسكناهم وألا يكون لها مسكن تقيم فيه سواء كان مملوكا لها او مؤجرا

الحكم كاملاً

الحضانة التي تخول الحاضنة شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق. ماهيتها. سقوط حقها في شغل هذا المسكن ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة اثنتي عشرة سنة. مؤدى ذلك. للزوج المطلق الحق في العودة للانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً.

الحكم كاملاً

أحكام الحضانة. تغيرها تبعاً لظروف النزاع وحالة الصغير وسنه واستقامة من يدعي حضانته. مثال.

الحكم كاملاً