دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تضمين صحيفتها بيان بأعيان التركة المخلفة عن المتوفى. كفايته لسماعها. لا يمنع من ذلك خلوها من تحديد واضع اليد على التركة.
نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن "يكون الإشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه....." ومؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net