ربط ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة ومن بينها الدخان الخام المستورد. الحكم كاملاً
|
الدعاوى المتعلقة بقانون ضريبة الاستهلاك. عدم وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظرها . علة ذلك . الحكم كاملاً
|
اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه . عدم صدوره مع خلو قانون ضريبة الاستهلاك من نص على اختصاصه بنظر تلك المنازعات . الحكم كاملاً
|
قانون ضريبة الاستهلاك. سريان أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد للسلع الواردة بالجدول المرافق له ومن بينها التبغ الخام المستورد. الحكم كاملاً
|
ضريبة الاستهلاك على التبغ الخام المستورد. اختلاف سعرها بالنسبة لما يستخدم منه في الإنتاج المحلي للسجاير الشعبية و المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط عما يدخل منه في إنتاج السجاير والتوسكاني والغليون. الحكم كاملاً
|
استحقاق ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة الخاضعة لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 أو الزيادة على فئاتها. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. الحكم كاملاً
|
اعتبار الفنادق منشآت تجارية لمزاولتها الأعمال التجارية بصفة مستمرة بهدف الكسب والربح, مؤداه. اعتبارها من طائفة التجار والتزامها بأداء الضريبة على الاستهلاك. الحكم كاملاً
|
إخضاع سلعة جديدة للضريبة على الاستهلاك أو زيادة فئة الضريبة. حظر قيام المستوردين والتجار والموزعين ببيع المخزون لديهم منها بسعر يشمل الضريبة الجديدة. الحكم كاملاً
|
التظلم إلى لجنة تسوية المنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 في شأن الضريبة على الاستهلاك. جوازي. الحكم كاملاً
|
خضوع "خيوط التريكو" للضريبة على الاستهلاك مهما كانت المادة المصنوعة منها. الحكم كاملاً
|
النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله. الحكم كاملاً
|
تعداد السلع الواردة بالبندين 58، 100 من الجدول المرفق بالقرار الجمهوري 360 لسنة 1982 المعدل للجدول المرفق بالقانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك. الحكم كاملاً
|
خضوع "الجوارب الرجالي" للضريبة على الاستهلاك وفقاً للبند 58. شرطه. أن تكون من حرير طبيعي أو مشاقه أو من فضلات مشاقه. الحكم كاملاً
|
اختلاف رسم الاستهلاك المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1977 عن الضرائب والرسوم الجمركية علة ذلك. الحكم كاملاً
|
الضريبة على الاستهلاك . ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية الملحقة بها . الإعفاء الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية لا يمتد إلى رسم الاستهلاك . الحكم كاملاً
|