إذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب حساب عن مدة وصاية فرفضت المحكمة الدعوى قائلة إنها غير ذات موضوع، استناداً إلى عدم تقديم دليل من جانب المدعى على صحة ما ادعاه من غش وخطأ فى أقلام الحساب السابق اعتماده من المجلس الحسبى، فليس فى ذلك القول ما يناقض كون الدعوى مرفوعة بطلب حساب.
الحكم كاملاً