تمسك الموظف ببطلان الحكم التأديبي الصادر ضده لمخالفته للقانون من جهة تشكيل المجلس أو من جهة إجراءات المحاكمة. عدم الأخذ بدفعه هذا. طعنه في الحكم. عدم بيان وجوه المخالفات القانونية في وجه الطعن. لا يقبل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net