الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم سريان تقادم المادة 375 مدني على المبالغ التي يؤديها الوكيل لحساب موكله وامتناع الأخير عن أدائها له. تقادمها بخمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً