حظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشر سنة كاملة في صناعات معينة. القرار الوزاري 155 لسنة 1959. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. قيام عقد العمل ما لم يتمسك العامل ببطلانه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net