الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التنازل عن الطعن بالنقض بعد فوات ميعاده. أثره. وجوب الحكم بإثبات التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن. التنازل عن الطعن ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة.

الحكم كاملاً

مصادرة الكفالة في الطعن. شرط القضاء بها. عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره. م 270 ق مرافعات.

الحكم كاملاً