لا يكفي في نفي قيام شرط الإرهاق القول بأن قانون الإصلاح الزراعي ليس سبباً في هبوط ثمن الأطيان. تقرير المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 أنه قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي انخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمتها الايجارية. وجوب النظر في تقرير الإرهاق إلى ذات الصفقة محل التعاقد.
الحكم كاملاً