الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه - منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء.

الحكم كاملاً

الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة.

الحكم كاملاً

الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا العربون. خطأ .

الحكم كاملاً

طلب المؤجر الإخلاء للتأخر في الوفاء ببعض الأجرة إعمالاً للقانون 121 لسنة 1947. تعرض الحكم لبحث النزاع حول حقيقة الأجرة الواجبة على المستأجر وما يجب خصمه منها إعمالاً لقانون التخفيض وذلك للتمكن من البت في طلب الإخلاء. عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

الحكم كاملاً

طلب المستأنف القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباته والحكم ببطلان عقد الصلح المصدق عليه في القضية .

الحكم كاملاً

متى كان المطعون عليه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشىء من طلباته وإنما اختصمها فى الاستئناف ليصدر الحكم فى مواجهتها وقضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بإلزامها مع المطعون عليه الثانى بما حكم به، فإنه يكون قد قضى بما لم يطلب منه وبالتالى خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

الحكم كاملاً

طبقاً للمادة 290 مرافعات يجوز للمحكمة أن تحكم بتزوير الورقة المقدمة إليها ولو لم يدع أمامها بالتزوير، فإن هي استعملت حقها هذا فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.

الحكم كاملاً