الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الرسم الخاص بصندوق السجل العيني. م 3 فقرة 3، 4 ق 56 لسنة 1978. تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً لحالة العقار في ذات التاريخ.

الحكم كاملاً